الشيخ محمد المؤمن القمي

397

مباني تحرير الوسيلة

بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للَّواط بالإقرار مرّتين ( 43 ) ، وقيل مرّة ، والأوّل أشبه .